فصل: زكاة العقار المعد للتجارة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


زكاة الأمانة

الفتوى رقم ‏(‏11905‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي مبلغ وقدره مائتا ريال فرانسي فضة، قد أمنها عندي شخص مريض في ذلك الوقت، وقد أوصاني بأن تبقى عندي الفلوس في حالة وفاته إلى أن يبلغ الكبير من أبنائه رشده، وحيث قد توفي صاحب المبلغ وبقيت عندي الفلوس لمدة 8 سنوات وبعد 8 سنوات سلمت المبلغ إلى ورثة المتوفى‏.‏

لذا نأمل الإفادة هل تلزم عليها زكاة، ومن تكون عليه الزكاة؛ هل تكون من المبلغ أو تكون على الورثة، أو تكون علي أنا الأمين في نفس الوقت‏؟‏ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرًا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن الزكاة تخرج من التركة قبل القسمة عن المدة قبل وبعد الوفاة إلى تسليمها للورثة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الزكاة في التركة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12367‏)‏

س1‏:‏ متى يزكى الورث‏؟‏ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدًا أو عقارًا‏؟‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابًا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته، إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، أما إذا كانت التركة إبلًا أو غنمًا أو بقرًا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين أحدهما بلوغ النصاب، والثاني أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، والسوم هو الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

باب زكاة

عروض التجارة

حكم زكاة عروض التجارة

الفتوى رقم ‏(‏2324‏)‏

س‏:‏ أتانا سائل من المغرب فذكر أنه حصل خلاف ونزاع بين علماء المغرب حول زكاة عروض التجارة، منهم من يوجب فيها الزكاة، ومنهم من لا يوجب فيها الزكاة؛ احتجاجًا بالآية، وأنها لم تذكر إلا الذهب والفضة، ويقول‏:‏ إن غير الذهب والفضة من النقود والعروض لا تلحق لا بالذهب ولا بالفضة، وأما البقية من زكاة الحبوب والثمار والإبل والغنم والبقر فلا خلاف فيها، فنأمل الكتابة في هذا الموضوع ليقنع الخصم‏.‏ أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأوجبها الجمهور، ولم يوجبها داود بن علي الظاهري وجماعة، وقد استدل الجمهور بما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مصدقًا فقال‏:‏ منع العباس وخالد وابن جميل، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إنكم تظلمون خالدًا، إن خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله‏)‏ فدل ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده وهي لا زكاة فيها، إلا أن تكون عروضًا جعلت للتجارة، وخالد لم يجعلها عروضًا للتجارة، وإنما احتبسها في سبيل الله، وبما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود 2/212 برقم ‏(‏1562‏)‏، والدار قطني 2/128، والطبراني 7/304ـ305 برقم ‏(‏7029‏)‏، والبيهقي 4/146ـ147‏.‏

‏]‏ ، وبما رواه الدار قطني عن أبي ذر رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته‏)‏ ‏[‏‏(‏1‏)‏ أخرجه أحمد 5/179، والدار قطني 2/101، 102، واللفظ له، والحاكم 1/388، والبيهقي 4/147‏.‏

‏]‏‏)‏ ولا خلاف في أنها لا تجب في عين البز، فثبت أنها واجبة في قيمته، وذلك إنما يكون إذا جعل للتجارة، وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال‏:‏ أمرني عمر قال‏:‏ أد زكاة مالك، فقلت‏:‏ مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال‏:‏ قومها ثم أد زكاتها‏.‏ وبما ثبت عن عبدالرحمن بن عبدٍ القارِّي قال‏:‏ كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد‏[‏‏(‏1‏)‏ أخرجه ابن أبي شيبة 3/184، وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ص/520، 526‏)‏ برقم ‏(‏1178، 1211‏)‏ ‏(‏ط هراس‏)‏‏.‏

‏]‏‏.‏ وبما صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـا أنه كان يقول‏:‏ ‏(‏لا بأس بالتربص حتى المبيع والزكاة واجبة فيه‏)‏، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة‏)‏‏[‏أخرجه الشافعي في الأم 2/46، وابن أبي شيبة 3/183ـ184، والبيهقي 4/147‏.‏

‏]‏، وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينكر فكان إجماعًا، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار‏.‏

واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة‏)‏، وثبت أيضًا أنه قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة‏)‏، وثبت أنه قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر‏)‏، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل، فقال‏:‏ ‏(‏الخيل لثلاثة‏:‏ هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر‏)‏ فسئل عن الحمر، فقال‏:‏ ‏(‏ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة‏:‏ ‏{‏فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره‏}‏‏[‏ سورة الزلزلة، الآية 8‏.‏

‏]‏ ‏)‏ فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة، سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8895‏)‏

س1‏:‏ لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف‏:‏ من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب

ـسيادة الشيخ‏:‏ فإلى أي الأقوال أميل‏؟‏ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتمادًا على القول يعتبر في مانعي الزكاة‏؟‏ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبًا سنيًا يقتدى به‏؟‏

ج1‏:‏ ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبًا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهبًا كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏، ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباسًا، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها إذا اتخذ للزينة‏.‏ أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، وعلى هذا فمن منع زكاة مالديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13473‏)‏

س‏:‏ لدي محل قطع غيار سيارات، ومالدي من المال لم يكف لتغطية المحل؛ من أجل ذلك ذهبت إلى أحد التجار الكبار في قطع الغيار وأخذت منهم قطع غيار بالحساب ‏(‏أي دين‏)‏ وهي ما تقارب المائة ألف ريال سعودي، سددت منها مبلغ ستين ألف ريال سعودي وبقي منها ما يقارب أربعين ألف ريال سعودي علي دين، وعند جردي للمحل السنوي من أجل الزكاة المفروضة هل أزكي الأربعين ألف الريال التي هي علي دين مع المال، أم ماذا علي‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ملاحظة‏:‏ في كل سنة يفرض علينا في الدولة دفع مبلغ معين باسم الزكاة والدخل، ولكن هذا المبلغ لا يعادل نسبة الزكاة المفروضة من المال، هل نخصم هذا المبلغ المفروض من الزكاة مثلًا زكاة مالي 1000 ريال تأخذ منا الزكاة مبلغ 200 فقط يتبقى من الزكاة المشروعة 800، هل نخصم 200 ريال‏؟‏ أم نزكي عليها جميعًا‏؟‏ أفيدونا مشكورين‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع بعد تمام الحول إذا بلغت قيمتها نصابًا بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة‏.‏

ثانيًا‏:‏ ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الطعام المشترى للأكل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏820‏)‏

س1‏:‏ كان عندي ألف ريال واشتريت به طعامًا وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلًا فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداءً أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدًا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1428‏)‏

س‏:‏ عندي قطعة أرض أملكها منذ سنوات بنية التجارة، وحولها يبدأ من رمضان، وفي شهر ربيع من هذا العام بعتها وتصرفت في بعض ثمنها لشئوني الخاصة وبقي من ثمنها مبلغ تجب فيه الزكاة، ولا يزال باقيًا عندي، ولا أدري هل أشتري به بيتًا سكنيًا أو غرضًا تجاريًا، فهل الزكاة فيها تعتبر بدء حولها من رمضان أم من ربيع‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا المبلغ المتبقي عندك حوله حول أصله، وقد ذكرت أن حول الأرض يبدأ من رمضان، فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ في رمضان لا في ربيع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

الفتوى رقم ‏(‏2654‏)‏

س‏:‏ اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكًا له أم للدولة‏؟‏

ج‏:‏ هذا المال يعتبر ملكًا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابًا بنفسه، أو مع مالديه من المال بأرباحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2684‏)‏

س‏:‏ عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول، وعندي شيء مثلها بنية تكون بضاعة، والبضاعة كذلك لم يحل عليها الحول كلها، فكيف أزكيها والحال كما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إن كنت قصدت التجارة بما اشتريت من البضاعة، وما كان لديك منها من قبل فعليك زكاتها، إن بلغت قيمتها نصابًا بنفسها، أو بضمها إلى مالديك من نقود، وحال عليها الحول من تاريخ نيتك التجارة بها، وطريقة ذلك‏:‏ أن تُقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول عليها الحول فما تساويه من النقود في ذلك الوقت وجب عليك أن تخرج ربع عشره زكاة، ففي مائة ريال ريالان ونصف، وفي ألف ريال خمسة وعشرون ريالًا وهكذا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5395‏)‏

س4‏:‏ زكاة عروض التجارة هل تقوم حسب ثمن الشراء، أم حسب الثمن الموجود في السوق عند حلول الزكاة، وهل الحول يعتد به عند تمام النصاب أم عند أول جمع المال‏؟‏ فمثلًا إن جمع رجل مالًا دون النصاب، ثم عند اقتراب تمام الحول تم النصاب، فهل يزكيه عند تمام سنة من بدء جمعه أو يستأنف به حولًا جديدًا بداية عندما تم النصاب‏؟‏

ج4‏:‏ يبدأ الحول من يوم تم النصاب، لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدًا أو عروض تجارة أقل من النصاب، ففي المثال الذي ذكرته لا يبدأ الحول من يوم بدأ يجمع، بل يبتدئ الحول من يوم تم عنده النصاب، وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6266‏)‏

س‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏قوم بسعر اليوم ثم زك‏)‏ ما معنى الحديث إذا كان صحيحًا‏؟‏ وهل ينطبق على ما يسمى في العصر الحاضر بـ ‏(‏توحيد البيانات المحاسبية‏)‏، وما هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتم لنا القياس بالقيمة الجارية وما هي الحكمة في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم أنه قال‏:‏ ‏(‏قوم بسعر اليوم ثم زك‏)‏ ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع‏)‏، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6359‏)‏

س3‏:‏ تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوِّم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول‏.‏ هل يجوز ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏6390‏)‏

س‏:‏ عندي محل بقالة في منزلي، سالم من الإيجار، ولكني أتاجر في بضاعة حوالي سبعين ألف ريال، ولكن ليس عندي رأس المال، وهذا المبلغ حق الناس، ويمر على ذلك المبلغ السبعين ألف ريال العام فهل عليه زكاة أو صدقة‏؟‏ أفيدوني وفقكم الله، وجعلكم عونًا للمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، وما نشأ عنه من الربح، والدين الذي في ذمته للناس لا يمنع الزكاة في المال الذي لديه، نسأل الله أن يوفي عنك كل حق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8180‏)‏

س‏:‏ كيف يزكي الشخص عن أمواله في مساهمة؛ هل يزكي أرباحها، وهل يخرجها بعد ما يمر عليها الحول فورًا، أو يجوز أن ينتظر إلى رمضان، ما الحكم‏؟‏

ج4‏:‏ يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورًا؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون‏}‏ ‏[‏سورة النور، الآية 56‏.‏

‏]‏ ، وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية، وفق الله الجميع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8499‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أرغب في التزوج بما يساعدني على تأدية الواجب الديني على أكمل وجه، لذا فإنني استميح فضيلتكم بأن استفسر عن الزكاة، وكيف يتم إخراجها‏؟‏ حيث يوجد لدي محل تجاري عبارة عن محل للأقمشة وبجواره محل للملابس الجاهزة مفتوحة على بعضها البعض، هذا المحل رأس ماله مائة ألف ريال ‏(‏000ر100‏)‏ وهذا المبلغ استلفته من والدي أطال الله في عمره، وقد حال الحول وهي سنة كاملة على افتتاح المحل المذكور، وحتى تاريخه لم أدفع لوالدي إلا جزءًا من السلفة، والمطلوب ما يلي‏:‏ كيف يتم إخراج الزكاة عن هذا المحل التجاري، وكيف أقدر قيمة البضاعة الموجودة بداخله، هل بموجب الشراء بالجملة أم بموجب بيعها بالقطاعي، أو تقاس حسب البيع اليومي، وهل تدفع الزكاة في مثل هذه الحالة وأنا لم أسدد باقي السلفة لوالدي، وما مقدار الزكاة في مثل هذه الحالة‏؟‏

لدي أرض لم أستقر على رأي بشأنها؛ يومٌ أفكر أن أعمرها فلة سكنية لعدم وجود مسكن خاص بي، ويومٌ أفكر أن أعمرها دكاكين، ويوم أفكر في بيعها، وحتى الآن لم أستقر على رأي بشأنها، هل هناك زكاة على هذه الأرض وما مقدارها‏؟‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ إذا كان واقع المتجر المذكور كما ذكر وجبت عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء‏.‏

ثانيًا‏:‏ لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة العقار المعد للتجارة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏18‏)‏

س1‏:‏ قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملًا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا‏؟‏

ج1‏:‏ هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها ـربع العشرـ من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية‏.‏

س2‏:‏ قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلًا يسكنه أو يؤجره، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئًا، فهل تجب عليها الزكاة، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها‏؟‏

ج2‏:‏ هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنها ليست من عروض التجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏890‏)‏

س‏:‏ الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة‏؟‏

ج‏:‏ الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدًا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال ـمثلًاـ خمسة وعشرون ريالًا وهكذا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1346‏)‏

الحمد لله وحده وبعد‏:‏ فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019/2 وتاريخ 2/7/1396هـ بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة‏؟‏

وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركًا مشاعًا أو مملوكًا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابًا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك، والله أعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4247‏)‏

س2‏:‏ أرض منحت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة، قمت ببيعها، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة‏؟‏ علمًا بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء‏.‏

ج2‏:‏ يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1418‏)‏

س‏:‏ جماعة اشتروا أرضًا بقصد التجارة، وحال عليها الحول؛ فهل تلزمهم زكاتها عن كل عام أو تلزمهم زكاة عنها لعام واحد عند بيعها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر كان حكمها حكم سائر عروض التجارة، فتجب عليهم زكاة قيمتها عند تمام الحول كل عام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏1767‏)‏

س‏:‏ شخص يملك أرضًا تقدر قيمتها مثلًا مائة ألف ريال، وهي للتجارة، وحال عليها الحول، وصاحبها لا يملك سواها؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها لما مضى من الأعوام، كما يقول بعض الناس، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر‏؟‏

ج‏:‏ يقوم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الأرض من الدين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2018‏)‏

س1‏:‏ أملك قطعة أرض في نجران قيمتها الحالية 000ر60 ستون ألف ريال تقريبًا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويًا وهي غير محياة حاليًا‏؟‏

ج1‏:‏ إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنًا لك فلا زكاة عليها، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من النقود، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2193‏)‏

س4‏:‏ إنني اشتريت أرضًا زراعية واحتاج الناس للسكن فيها، والقيمة أيام المشترى رخيصة، واليوم أصبحت سكنًا وغالية، وكثير من الناس ساكنون بها على سبيل العارية، فهل هي من عروض التجارة أقومها وأزكيها، أم أن سكن الناس فيها بدون أجرة يكفي حتى أبيعها‏؟‏ أفتونا مأجورين، جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة‏.‏

ج4‏:‏ إذا كنت اشتريت الأرض المذكورة بنية التجارة فهي من عروض التجارة، تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها، وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها‏.‏

أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية؛ لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2782‏)‏

س‏:‏ الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء ـ كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد 12 رمضان سنة 1399هـ ردًا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصًا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبًا علي في إثارة الموضوع وقال‏:‏ إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة‏.‏ فقلت له‏:‏ يا أخي هذه عروض تجارية، فلم يقتنع وقطع المكالمة‏.‏ فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر‏.‏ جزاكم الله خيرًا عنا وعن الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء؛ لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 103‏.‏

‏]‏ ، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع‏)‏، وبذلك قال جمهور أهل العلم، وهو الحق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة العقار المؤجر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏327‏)‏

س5‏:‏ لي أخ يملك أموالًا كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحت له يخرج زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل ، وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله، ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول، وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير‏؟‏

ج5‏:‏ المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودًا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وما كان أرضًا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضًا أو عمائر أو عروضًا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز